42

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Investigador

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

وَالتَّاسِع عشر الْخُنْثَى الْمُشكل امْرَهْ اذا مَاتَ وَلَا يدْرِي مَا هُوَ فانه ييمم وَلَا يغسل وَالْعشْرُونَ الْجنب اذا أَرَادَ دُخُول الْمَسْجِد اَوْ يُرِيد ان يخرج فَيَنْبَغِي أَن يتَيَمَّم وَالْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِيمَن يجد سُؤْر الْحمار اَوْ الْبَغْل لوضوئه فانه يجمع بَين الْوضُوء وَالتَّيَمُّم فِي قَول الْفُقَهَاء وَفِي قَول ابي عبد الله يتَوَضَّأ وَلَا يتَيَمَّم وَالثَّانِي ولعشرون فِيمَن يجد نَبِيذ التَّمْر فانه يجمع بَين الْوضُوء وَالتَّيَمُّم فِي قَول مُحَمَّد وَفِي قَول أبي حنيفَة يتَوَضَّأ وَلَا يتَيَمَّم وَفِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله يتَيَمَّم وَلَا يتَوَضَّأ وَوُجُود المَاء ينْقض التَّيَمُّم وَالثَّانِي مَا يَكْفِيهِ لوضوءه وَهُوَ على وَجْهَيْن احدهما بالاباحة وَالثَّانِي بِالثّمن فَالَّذِي هُوَ بالأباحة ينْقض التَّيَمُّم وَالَّذِي هُوَ بِالثّمن على وَجْهَيْن احدهما ان يكون عِنْده ثمن وَالثَّانِي ان لَا يكون عِنْده ثمن فَالَّذِي لَا يكون عِنْده ثمن لَا ينْقض تيَمّمه وَالَّذِي عِنْده ثمنه فَهُوَ على وَجْهَيْن أَحدهمَا ان يَبِيعهُ بِسعْر ذَلِك الْموضع وَالثَّانِي ان لَا يَبِيعهُ بِسعْر ذَلِك الْموضع فاذا بَاعه بِسعْر ذَلِك الْموضع انْتقض تيَمّمه وَالَّذِي لَا يَبِيعهُ بِسعْر ذَلِك الْموضع لَا ينْقض تيَمّمه ثمَّ الْوُجُود على حَالين أَحدهمَا فِي الصَّلَاة وَالْآخر خَارج عَن الصَّلَاة فاذا وجد خَارِجا من الصَّلَاة ينْقض تيَمّمه واذا وجد فِي الصَّلَاة

1 / 45