41

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Investigador

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

هَاتين المسئلتين واما فِي قَول مُحَمَّد وَزفر فَلهُ ان لَا يُصَلِّي حَتَّى يخرج فيتوضأ وَيُصلي مَا ترك وَفِي قَول ابي حنيفَة لَهُ ان يُصَلِّي بِغَيْر تيَمّم كَمَا قدر وَيُعِيد اذا خرج وَالرَّابِع عشر اذا حَضرته جَنَازَة وَخَافَ فَوتهَا ان قصد المَاء فَلهُ ان يتَيَمَّم واذا جِيءَ باخرى قَالَ بعض الْفُقَهَاء يتَيَمَّم لَهَا اخرى وَقَالَ ابو عبد الله ان كَانَ بَينهمَا من الْوَقْت مَا لَا يقدر ان يتَوَضَّأ فيتيمم لَهَا اخرى وَفِي قَول الشَّافِعِي وَمَالك لَيْسَ لَهُ ان يتَيَمَّم بل يذهب وَيتَوَضَّأ وَيُصلي على الْقَبْر وَالْخَامِسَة عشرَة اذا احضرته صَلَاة عيد وَخَافَ ان قصد المَاء ان تفوته فَلهُ ان يتَيَمَّم فِي قَوْلهم جَمِيعًا وَلَو انه جَاءَ متوضيا وَدخل فِي الصَّلَاة ثمَّ احدث فَعَلَيهِ ان يذهب وَيتَوَضَّأ ويبنى على صلَاته لَان وَقت الصَّلَاة لَا يفوتهُ فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله وَفِي قَول ابي حنيفَة لَهُ ان يتَيَمَّم لانه يُمكن ان يستقبله حَائِل فيمنعه فَيخرج وَقت الصَّلَاة وَلَو انه جَاءَ على غير وضوء فَتَيَمم وَدخل فِي الصَّلَاة ثمَّ احدث فَلهُ ان يتَيَمَّم ثَانِيًا ويبنى على الصَّلَاة فِي قَوْلهم جَمِيعًا لَان من اصلهم ان الْمُتَيَمم اذا وجد المَاء فَسدتْ صلَاته وَعَلِيهِ ان يتَوَضَّأ وَيسْتَقْبل الصَّلَاة وَعند ابي عبد الله يذهب وَيتَوَضَّأ وَيَبْنِي على صلَاته وَالسَّادِس عشر من تكون عَلَيْهِ دُيُون وَلَا وَفَاء لَهُ فيخاف ان قصد المَاء يَأْخُذهُ صَاحب الدّين فَيجوز لَهُ التَّيَمُّم وَالسَّابِع عشر الْمَرْأَة تَمُوت بَين الرِّجَال وَلَيْسَ فيهم زَوجهَا وَلَا سَيِّدهَا فان الرِّجَال ييممونها من وَرَاء الثِّيَاب وَالثَّامِن عشر ان يَمُوت الرجل بَين النِّسَاء وَلَيْسَ فِيهِنَّ امْرَأَته وَلَا ام وَلَده فان النِّسَاء يممنه

1 / 44