285

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

لَا للْمولى فِي هَذَا الْوَجْه
وان اخرجها من ملكه بِبيع اَوْ هبة اَوْ صَدَقَة اَوْ مَاتَ فَصَارَت مِيرَاثا اَوْ اوصى بهَا لَاحَدَّ اَوْ اصاب مِنْهَا اُحْدُ السَّبْعَة الْمُحرمَة كَانَ جَمِيع ذَلِك ردا لما فعلت الامة وانتفض النِّكَاح
فان كَانَ قد دخل بهَا كَانَ الْمهْر للْمولى وان لم يكن قد دخل بهَا فَلَا يلْزمه شَيْء
نِكَاح الْمُدبرَة
واما نِكَاح الْمُدبرَة فَكَذَلِك فِي جَمِيع مَا ذكرنَا من نِكَاح الامة الا انه لَيْسَ للْمولى ان يُخرجهَا من ملكه الى ملك غَيره وَلَا تصير مِيرَاثا كالامة
نِكَاح ام الْوَلَد
واما نِكَاح ام الْوَلَد فَهُوَ مثل نِكَاح الْمُدبرَة الا فِي خَصْلَتَيْنِ
احداهما اذا زوجت نَفسهَا بِغَيْر اذن الْمولى فاعتقها الْمولى قبل الْإِجَازَة وَالرَّدّ فَإِن كَانَ دخل بهَا الزَّوْج قبل الْعتْق صَحَّ النِّكَاح لِأَن عدَّة الْمولى لزمتها فَلَا يثبت مَعهَا نِكَاح وَلَا يلْزمه شَيْء
وَالثَّانِي اذا اعتقت عَلَيْهِ بوفاته فعتقها من رَأس المَال لَا من الثُّلُث
نِكَاح الْمُكَاتبَة
واما نِكَاح الْمُكَاتبَة فَلَيْسَ لَهَا ان تتَزَوَّج بِغَيْر اذن مَوْلَاهَا وَلَا لمولاها ان يُزَوّجهَا بِغَيْر اذنها فان اتفقَا على النِّكَاح جَازَ النِّكَاح وَكَانَ الْمهْر لَهَا تستعين بِهِ على كتَابَتهَا وان ادت وعتقت كَانَ النِّكَاح بِحَالهِ وَلَيْسَ لَهَا خِيَار وان عجزت فَردَّتْ فِي الرّقّ كَانَ النِّكَاح ايضا بِحَالهِ وَرجع الْمهْر الى الْمولى

1 / 288