239

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

كتاب الاطعمة
اعْلَم ان الطَّعَام لَا يخرج من وَجْهَيْن
أما ان يطعمهُ اَوْ يَأْكُلهُ
والاطعام لَا يَخْلُو من ثَلَاثَة اوجه فَرِيضَة وَسنة وفضائل
الْفَرِيضَة فِي الطَّعَام
فَأَما الْفَرِيضَة فَأَرْبَعَة الْكَفَّارَات كلهَا وَالنُّذُور كلهَا وَجَزَاء الصَّيْد والواجبات وَقد تقدم ذكره
السّنة فِي الطَّعَام
واما السّنة فعلى ثَلَاثَة أوجه
أَحدهَا طَعَام الْوَلِيمَة وَالثَّانِي طَعَام الْخِتَان وَالثَّالِث طَعَام الْقدوم من السّفر وَفِي ذَلِك جَاءَت الاثار
النَّافِلَة فِي الطَّعَام
وَأما النَّافِلَة فَمَا عدا هَذِه الثَّلَاثَة فَكل هَذِه فَضِيلَة وَلها ثَوَاب عِنْد الله
وَأما الاكل فَهُوَ سِتَّة واربعون خصْلَة يحْتَاج اليها الاكل اربعة مِنْهَا فَرِيضَة قبل حُضُور الطَّعَام وَثَلَاثَة مِنْهَا فَرِيضَة عِنْد حُضُور الطَّعَام واثنى عشر مِنْهَا سنة وَخَمْسَة عشر أدب وَأَرْبَعَة فَضِيلَة وَأَرْبَعَة كَرَاهِيَة وَأَرْبَعَة تخويف
فَأَما الْفَرِيضَة قبل الْحُضُور
فأحدها ان يعرف ان الاكل لَيْسَ بفريضة
وَالثَّانِي ان يعرف ان الاكل لَيْسَ بِسنة
وَالثَّالِث ان الاكل لَيْسَ بفريضة

1 / 242