232

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Editor

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

شُرُوط حل صيد الْكَلْب
فاما صيد الْكَلْب فانه لَا يحل الا بِخَمْسَة شَرَائِط
احداها ان يكون الْكَلْب معلما
وَالثَّانِي ان يكون الارسال على الصَّيْد من صَاحبه وَلَا يكون من تِلْقَاء نَفسه
وَالثَّالِث ان يُسمى على الارسال واحكام التَّسْمِيَة فِي هَذَا الْبَاب كأحكامها فِي الذّبْح
وَالرَّابِع ان يخرج الصَّيْد ويدميه
وَالْخَامِس ان لَا يَأْكُل مِنْهُ
فَأَما الْكَلْب اذا قتل الصَّيْد وَلم يجرحه وَلم يدمه فانه لَا يجوز أكله فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وسُفْيَان وَيجوز اكله فِي قَول ابي يُوسُف وابي عبد الله
وَأما الْكَلْب اذا اكل الصَّيْد فانه يُؤْكَل فِي قَول مَالك وَلَا يُؤْكَل فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله
قَالَ واذا علم الْكَلْب فامسك على صَاحبه أول امساكه فانه لَا يُؤْكَل حَتَّى يُكَرر التّرْك من كل مرّة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَيجوز أكله فِي قَول ابي عبد الله
قَالَ وَلَو ان كَلْبا يصيد ويمسك على صَاحبه زَمَانا ثمَّ اكل مِنْهُ فَفِي قَول ابي حنيفَة مَا صَاده وَمَا يصيده بعد ذَلِك ايضا حرَام حَتَّى يُكَرر التّرْك وَفِي قَول صَاحبه مَا صَاده قبله حَلَال
وَأما بعد حَتَّى يُكَرر التّرْك فَيحل وَفِي قَول ابي عبد الله مَا أكل مِنْهُ

1 / 235