207

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Investigador

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

طواف الْوَدَاع
وَالثَّالِث طواف الْوَدَاع وَيُقَال لَهُ طواف الصَّدْر وَهُوَ سنة
فَأَما طواف التَّحِيَّة فَهُوَ أول مَا يدْخل مَكَّة يطوف بِالْبَيْتِ سَبْعَة اطواف يرمل فِي الثَّالِثَة مِنْهَا واذا خَتمهَا يُصَلِّي فِي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ يخرج من بَاب الصَّفَا اَوْ مِمَّا تيَسّر عَلَيْهِ ثمَّ يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة سبع مَرَّات يبْدَأ بالصفا وَيخْتم بالمروة ويسعي بَين العلمين
كَيْفيَّة طواف الزِّيَارَة
وَأما طواف الزِّيَارَة فانه يكون يَوْم النَّحْر فَيَأْتِي مَكَّة من منى فيطوف بِالْبَيْتِ سبعا بِلَا رمل ان كَانَ رمل فِي طواف التَّحِيَّة وَكَذَلِكَ لَيْسَ عَلَيْهِ السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة ان كَانَ سعي بَينهمَا فِي الطّواف الاول ثمَّ يرجع الي منى وَلَا يبيت بِمَكَّة فان أخر الطّواف الي الْغَد اَوْ الى بعد الْغَد فَلَا شيئ عَلَيْهِ وان أخر الى اكثر من ذَلِك فَعَلَيهِ دم فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد لَيْسَ عَلَيْهِ شيئ
كَيْفيَّة طواف الْوَدَاع
واما طواف الْوَدَاع فَهُوَ عِنْد النَّفر فيطوف بِالْبَيْتِ سبعا بِلَا رمل وَيخرج وَلَا يلبث فان ترك طواف الزِّيَارَة وَطَاف للوداع فانه يقوم مقَام طواف الزِّيَارَة وَعَلِيهِ دمان دم لتأخيره طواف الزِّيَارَة وَدم لفَوَات طواف الْوَدَاع فِي قَول ابي حنيفَة وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد عَلَيْهِ دم وَاحِد لفَوَات طواف الْوَدَاع وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لتأخير طواف الزِّيَارَة

1 / 210