194

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Investigador

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

من الذُّرِّيَّة كَمَا ان نَفَقَة الْوَلَد على الْوَالِد لَا يُشَارِكهُ فِيهَا أحد اذا لم يكن لَهما مَال
وَالْخلاف فِي ذَلِك
نَفَقَة الرَّحِم الْمحرم
واما نَفَقَة الرَّحِم الْمحرم فانها وَاجِبَة على الرجل فِي مَاله فِي قَول الْفُقَهَاء وابي عبد الله
وَفِي قَول الشَّافِعِي لَا نَفَقَة لَاحَدَّ من الاقرباء الا للوالد والا نَفَقَة الْوَلَد على الْوَالِد فَحسب
نَفَقَة الرَّحِم غير الْمحرم
واما نَفَقَة الرَّحِم غير الْمحرم فانها وَاجِبَة عَلَيْهِ أَيْضا كَنَفَقَة الرَّحِم الْمحرم وَفِي قَول عبد الرَّحْمَن ابْن ابي ليلى وابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء غير وَاجِبَة
وَعَن أبي عبد الله فِي هَذِه رِوَايَتَانِ احدى الرِّوَايَتَيْنِ نَفَقَة الرجل اذا عجز على بَيت مَال الْمُسلمين ثمَّ على الرَّحِم الْمحرم ثمَّ على غير الْمحرم ثمَّ على الْمُسلمين
وَفِي الرِّوَايَة الاخرى نَفَقَة الرجل عَليّ الرَّحِم الْمحرم ثمَّ على الرَّحِم غير الْمحرم ثمَّ على بَيت مَال الْمُسلمين ثمَّ على الْمُسلمين
نَفَقَة الاجانب
وَأما نَفَقَة الاجانب اذا عجزوا فَهِيَ على بَيت المَال ثمَّ على اغنياء النَّاس فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء لَيست هِيَ بواجبة
وُجُوه الْحُقُوق
وَاعْلَم ان هَذِه الْحُقُوق على وَجْهَيْن
وَجه للْفُقَرَاء دون غَيرهم من نَوَائِب الْمُسلمين وَهِي عشرَة اشياء اولها

1 / 197