169

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Investigador

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

وَالْخَامِس الَّذِي اخفاه ونسيه فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما يكون اخفاه فِي ملكه مثل دَاره وصندوقه وَنَحْوهَا فاذا وجده فَعَلَيهِ زكاتهن لما مضى وَالْوَجْه الثَّانِي ان يكون قد اخفاه فِي غير ملكه مثل خربة أَو بَريَّة وَنَحْوهَا فان وجده فَلَا زَكَاة عَلَيْهِ لما مضى
وَأما الَّذِي اضله فَحكمه كَحكم الَّذِي اخفاه ونسيه بِعَيْنِه
السَّبَب الرَّابِع من اسباب وجوب الزَّكَاة
وَالرَّابِع من أَسبَاب وجوب الزَّكَاة هُوَ ان يكون المَال حَلَالا لِأَن المَال اذا كَانَ حَرَامًا لَا يَخْلُو من وَجْهَيْن اما ان يكون لَهُ خصم حَاضر فَيردهُ عَلَيْهِ
واما أَن لَا يكون لَهُ خصم حَاضر فيعطيه للْفُقَرَاء كُله وَلَا يحل لَهُ مِنْهُ قَلِيل وَلَا كثير وَالزَّكَاة انما تكون فِي المَال الْحَلَال
الدّين الَّذِي يمْنَع وجوب الزَّكَاة
قَالَ وَالدّين يمْنَع وجوب الزَّكَاة وَهُوَ الَّذِي على صَاحب المَال وَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما دين الله تَعَالَى مثل الْكَفَّارَات وَالنُّذُور وَوُجُوب الْحَج وَغير ذَلِك فانه لَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة مُتَّفقا
وَالثَّانِي دين الْعباد وَهُوَ يمْنَع وجوب الزَّكَاة فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَلَا يمْنَع وجوب الزَّكَاة فِي قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ الْفُقَهَاء هما لَا يستويان لَان فِي حُقُوق النَّاس تخاصما وترافعا وتجادلا وَلَيْسَ فِي حُقُوق الله تَعَالَى شَيْء من ذَلِك

1 / 172