139

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Investigador

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

فالعين على ثَلَاثَة اوجه وَالدّين على ثَلَاثَة
صَوْم الْعين
فاما الْعين فاحدها صَوْم رَمَضَان وَالثَّانِي صَوْم النَّافِلَة وَالثَّالِث النّذر الْمعِين وَهُوَ ان ينذر ان يَصُوم كل جُمُعَة اَوْ كل خَمِيس اَوْ نَحوه
صَوْم الدّين
واما الدّين وَاحِدهَا قَضَاء شهر رَمَضَان وَالثَّانِي صَوْم الْكَفَّارَات وَالثَّالِث النّذر الَّذِي هُوَ غير معِين وَهُوَ ان ينذر ان يَصُوم شهرا أَو عشرَة ايام وَلم يبين
فاما الصَّوْم الدّين فانه لَا يجوز الا ان ينويه بِاللَّيْلِ مُتَّفقا وَلَو نَوَاه بِالنَّهَارِ لَا يَصح
واما الصَّوْم الْعين فَكَذَلِك لَا يجوز الا ان ينويه فِي اللَّيْل فِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَيجوز عِنْد ابي حنيفَة واصحابه ان ينويه بِالنَّهَارِ قبل الزَّوَال وَلَا يجوز بعد الزَّوَال النِّيَّة وَفِي قَول ابي عبد الله يجْزِيه اذا نَوَاه قبل الْغُرُوب وَلم يكن اكل فِي يَوْمه ذَلِك وَهُوَ قَول حُذَيْفَة بن الْيَمَان من الصَّحَابَة

1 / 142