110

Nueces en Fallo

النتف في الفتاوى

Investigador

صلاح الدين الناهي

Editorial

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1404 AH

Ubicación del editor

بيروت وعمان

قَالَ ويكلف مِنْهُم ثَلَاثَة اشياء قبل الْبلُوغ الصَّوْم وَالصَّلَاة والتفرد فِي النّوم واما الصَّلَاة فانهم يؤمرون بهَا لسبع سِنِين ويضربون عَلَيْهَا لعشر واما الصَّوْم فيؤمرون بِهِ لعشر ويضربون عَلَيْهِ لاثنى عشر واما التفرد بِالنَّوْمِ فانهم يميزون بَين الغلمان والجواري وَبَين الْآبَاء والامهات وَبينهمْ لست وَذَلِكَ لِأَن رَسُول الله ﷺ تزوج عَائِشَة وَهِي بنت سِتّ سِنِين وَبنى بهَا لتسْع وَفِي خَمْسَة عشرَة جرت عَلَيْهِم الأقلام عَلَامَات الْبلُوغ قَالَ وعلامة بُلُوغ الغلمان ثَلَاثَة اشياء ١ - نزُول الْمَنِيّ ٢ والاحتلام ٣ وَخَمْسَة عشر سنة وعلامة بُلُوغ الْجَارِيَة خَمْسَة اشياء ١ - الِاحْتِلَام ٢ ونزول الْمَنِيّ ٣ وَالْحيض ٤ وَالْحَبل ٥ وَخَمْسَة عشر سنة اهلية الاخذ بِالْحَدِّ ويؤخذون بالحدود لثمان عشر سنة على الاستجاب الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة وَالتَّاسِع الصَّلَاة فِي الْجَمَاعَة فان النَّافِلَة لَا تجوز فِي الْجَمَاعَة عِنْد

1 / 113