17

Nukat Wa Fawaid

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية

Editorial

مكتبة المعارف - الرياض

Edición

الثانية، 1404

يتقدمه لمس وتفكر أو يكون به برد فلا غسل

هذا هو المشهور وعنه لاغسل عليه مطلقا وعنه عكسه كذا ذكر المسألة جماعة

وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يذكر احتلاما أولا وذكر ابن تميم وفي الرعاية رواية أنه إذا تقدمه فكر ونحوه لا غسل عليه وإن ذكر احتلاما وفي شرح العمدة للشيخ تقي الدين رواية أنه لا غسل عليه مطلقا وقطع الشيخ

Página 20