جائزًا لفعله/ ٥/ ب/ مرة تعليمًا للجواز، كذا ذكر هذين الجوابين في «المبسوط» (^١).
«ولأن الله تعالى لما أمرنا بالغسل إلى المرافق صرنا مأمورين بغسل الكف والذراع، ثم المرفق ليس بعضو منفرد، بل هو ملتقى عظم العضد والذراع، فلما وجب غسل جزء الذراع من المرافق وجب أيضًا غسل جزء العضد؛ لأنه لا يمكن الفصل بينهما غسلًا إلا بالجرح والجرح مدفوع، وهذا كما قيل في الركبة: أنها من العورة، والأصل في العورة ما بين الركبة إلى السرة، وبذلك وردت الأخبار (^٢)، والركبة ملتقى عظم الفخذ والساق، فلما حرم منها جزء الفخذ حرم جزء الساق؛ لأنه لا يتجزأ نظرًا إليها» كذا في «الأسرار» (^٣).
النتوء (^٤): والنتوء الارتفاع، من حد منع (^٥).
-قوله: (هو الصحيح) احتراز عما رواه هشام عن محمد أنه قال: إنه المفصل الذي في