The End in Jurisprudence and Fatwa
النهاية في مجرد الفقه والفتوى
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
The End in Jurisprudence and Fatwa
Sheij al-Tusi d. 460 AHالنهاية في مجرد الفقه والفتوى
Géneros
وأحضرت جنازة أخرى، فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى، ثم يستأنف الصلاة على الأخرى، وبين أن يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه، وقد أجزأه ذلك عن الصلاة عليهما.
فإذا حضر جماعة من النساء للصلاة على الميت، ليس فيهن رجل، فلتقف واحدة منهن في الوسط، والباقيات عن يمينها وشمالها ويصلين عليها. وكذلك إذا صلوا جماعة عراة على الجنازة، فلا يتقدم منهم أحد، بل يقف في الوسط، ويكبر، ويكبر الباقون معه. فإن كان الميت عريانا، ترك في القبر أولا، وغطي سوأته، ثم صلي عليه بعد ذلك، ودفن.
Página 147
Introduzca un número de página entre 1 - 782