233

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Editorial

دار القلم والدار الشامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

نص صريح في القرآن الكريم والسنة الشريفة؛ لأن النص مقدم قطعاً ويقيناً على الاجتهاد بإجماع العلماء، وهذا منهج العلماء والمجتهدين والأئمة في الاجتهاد ما لم يرد فيه نص، فإن وجدوا نصاً التزموا به وعملوا بموجبه.

القاعدة (٨) : - الاجتهاد لا ينقض بمثله: (المجلة/م ١٦)

لأن الاجتهاد الأول ظني في دلالته على الحكم بعد أن بذل المجتهد طاقته وجهده، وتوفرت فيه الشروط، فإن أوصل إلى حكم كان حكم الله تعالى في غالب الظن، فإن حصل اجتهاد آخر يناقض الأول، سواء كان من نفس المجتهد أو من مجتهد آخر فإن الحكم الثاني في مرتبة الأول فلا ينقضه ولا يبطله، ولكن يجب السير بناءً على الاجتهاد الثاني، وهذا ما يعبر عنه علماء القانون بعدم رجعية الحكم، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه غيَّر اجتهاده في مسألة، ولكنه لم ينقض الاجتهاد الأول، وقال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي.

القاعدة (٩): ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه، أو ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس: (المجلة / م ١٥).

فالرخصُ والأحكام الاستثنائية والخصوصيات ثبتت على خلاف الأصل والقاعدة الكلية، وهو المقصود بالقياس عليه، فلا يقاس عليها غيرها، لأنها ثبتت للضرورة أو الحاجة، والضرورة تقدر بقدرها، ولا يتوسع بها، فيبقى الحكم الاستثنائي أو الضروري محصوراً بحالته فقط، كالسفر والمرض في رمضان لا يقاس عليه الأعمال الشاقة التي تحصل في رمضان.

القاعدة (١٠) : - إذا زال المانع عاد الممنوع: (المجلة/م ٢٤).

المانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، فالمانع يمنع وجود الحكم، فالشركة مثلاً تمنع من قبول شهادة الشاهد لشريكه، فإذا زالت الشركة (وهي المانع) عاد الحكم الممنوع (وهو قبول الشهادة)، والصغر والجنون مانعان من تسلم الشخص لأمواله، ومانعان من الشهادة، فإذا زال الجنون، وزال الصغر، عاد الحكم الأصلي .. وهكذا.

233