226

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Editorial

دار القلم والدار الشامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

٥ - يختار أهون الشرين (١):

وهذه القاعدة بمعنى سابقتها تماماً.

٦ - إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفُّهما (٢):

وهي بمعنى القاعدة السابقة، فيجوز شق بطن المرأة الميتة لإِخراج الجنين إذا كان حياً، وترجى حياته، ويجوز السكوت على المنكر إذا كان النهي عنه يؤدي إلى زيادة المفسدة والإِصرار عليه.

٧ - يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام(٣):

لأن الضرر الخاص أهون وأخف من الضرر العام، فيختار أهون الشرين، ويرتكب أخف الضررين، فيقتص من القاتل لدفع ضرر القتل وسفك الدماء، ويجوز الحجر على المفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس، لدفع الضرر عن الناس، وأجاز العلماء تضمين الأجير المشترك لدفع الضرر العام بالاستهانة بأموال الناس، ومثل إذا تستر الأعداء بأسرى المسلمين فيجوز قتالهم، وإن قتل المسلمون الأسرى، لحماية الوطن والأرض ورد العدوان.

٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع(٤):

فيمنع الجار من التصرف بملكه الذي يؤدي إلى ضرر بغيره، ويمنع الاحتكار، ويصح الحجر ...

٩ - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع(٥):

فيقدم الجرح على التعديل، ويمنع الشريك من التصرف بمال الشركة إذا أضر بشركه، ويمنع الإقرار في مرض الموت للأجنبي كما يمنع للوارث .

(١) المجلة/م ١٩.

(٢) المجلة/م ٢٨.

(٣) المجلة /م ٢٦ .

(٤) المجلة /م ٣٠.

(٥) المجلة /م ٣٦.

226