The Gospel
النفقات
Editor
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
الدار السلفية
Ubicación del editor
بومباي
Géneros
فلا عن القاضي بينهما: فلها الصداق والنفقة والسكنى لأنه ثبت١ الدخول (بالشاهد وهو الولد، فكانت هذه فرقة وقعت بعد الدخول) من جهة الزوج، فكان لها تمام الصداق والنفقة والسكنى - والله أعلم بالصواب.
باب النفقة على ذوي الرحم المحرم٢
(قلت: أرأيت الرجل هل يجبر على نفقة أحد من الرجال من ذوي الرحم المحرم منه٣ إذا لم تكن به زمانة٤ ؟ قال: لا يجبر إذا كان رجلاً ولم تكن به زمانة إلا على: الأب، والجد أب الأب، والجد أب الأم، والأجداد وإن ارتفعوا لأن اسم "الوالد٥ يجمعهم، فكل من يجمعه وأباه٦ صفة الولد [فإنه]٧ يجبر على نفقته وإن لم يكن الذي يستنفق٨ زمناً. وكذلك البنات، وكذلك الزوجة٩، فأما غيرهم فلا يستحقون١٠ إذا لم تكن بهم زمانة.
(قلت: أرأيت الرجل يكون له ابن رجل وليس به زمانة١١ هل يجبر على النفقة على ابنه١٢ ؟ قال: لا لأنه لما أدرك فقد خرج من أن
(١) في و "يثبت" (٢) لفظ "المحرم" ساقط من و (٣) لفظ "منه" ساقط من ك (٤) الزمانة: العاهة، وعدم بعض الأعضاء، وتعطيل القوى. والأطباء يخصونها بالشلل وبسر في اليد (٥) ن و، ك؛ وكان في الأصل "الوالد لهم". (٦) في و، ك "إياه، بالياء التحتانية بنقطتين (٧) زيادة من و (٨) وفي ك "يستحق" (٩) وفي ك "وكذلك البنات والزوجة" (١٠) في و "فإنهم لا يستحقون، وفي ك "فإنهم لا يستحقون شيئاً" (١١) في و، ك، له ابن ليس به زمانة، (١٢) في و "على أبيه، وليس بصواب.
يكون
82