The Gospel
النفقات
Editor
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
الدار السلفية
Ubicación del editor
بومباي
Géneros
تستأنف١ العدة بالحيض، لما علم فى المبسوط٢ .
(قال: والمختلعة والمبارئة٣ لها النفقة والسكنى ما دامت فى العدة، فإن اختلعت على أن أبرأته من النفقة صحت البراءة عن النفقة، ولم تصح٤ عن السكنى) لأن النفقة حقها، والسكنى حق الشرع، لكن لو٥ أبرأته عن مؤنة السكنى يصح، وإذا لم تصح البراءة عن السكنى٦ ينظر
= هل حبلت بذلك الوطء أم لا. فينبغى أن يدر عليها النفقة ما لم يظهر فراغ رحمها، قال: فإن حاضت فى الشهور استقبلت العدة بالحيض لما قلنا، فاتفق عليها حتى ينقضي الحيض - اﮪ .
(١) وفى ك ((فى هذه الثلاثة الأشهر فإنها تستأنف)) (٢) وفى باب الرجعة من مبسوط الإمام السرخسي ج ٦ ص ٢٧: فإن كانت تعتد بالشهور لصغر وإياس فاضت انتقض ما مضى من عدتها بالشهور، وكان عليها ثلاث حيض، أما فى الآيسة فظاهر لأنها لما حاضت تبين أنها لم تكن آيسة وإنما كان ممتد طهرها، وأما فى الصغيرة إذا حاضت فلأنها قدرت على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل، والقدرة على الأصل تمنع اعتبار البدل، ولا يكمل مع الأصل لأنهما لا يلتقيان فلا بد من الاستئناف، وعلى هذا قالوا: لو طلقها تطليقة خاضت وطهرت قبل مضى الشهر له أن يطلقها أخرى، لأن الفصل بالشهر بين الطلاقين كان قبل الحيض ـ اهـ (٣) من و، ك؛ وهو الصواب، وكان فى الأصل (والمبانة) وهو تحريف (٤) فى و. ك ((ولم تصح البراءة، (٥) فى و، ك ((إن)، مكان ((لو، (٦) قوله ((عن السكنى)) ساقط من ك.
77