76

The Gospel

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Editorial

الدار السلفية

Ubicación del editor

بومباي


= رحمه الله تعالى لها السكنى ولا نفقة لها، إلا أن تكون حاملا، وعلى قول ابن أبى ليلى رحمه الله تعالى لا نفقة للبتوتة فى العدة، واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها قالت «طلقنى زوجى ثلاثا فلم يجعل لى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى»، إلا أن فى صحة هذا الحديث كلاما، فإنه روى أن زوج فاطمة أسامة بن زيد رضى الله عنهما كان إذا سمع منها هذا الحديث رماها بكل شىء فى يده، وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «تلك المرأة فتنت العالم - أى بروايتها هذا الحديث»، وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم كذبت؟ حفظت أم نسيت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت فى العدة»، وتأويله إن ثبت من وجهين: أحدهما أن زوجها كان غائبا فانه خرج إلى اليمن وكل أخاه بأن ينفق عليها خبز الشعير فأبت هى ذلك ولم يكن الزوج حاضرا ليقضى عليه بشىء آخر، والثانى أنها كانت بذيئة اللسان على ما روى أنها كانت تؤذى أحماء زوجها حتى أخرجوها فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم رضى الله عنه فظنت أنه لم يجعل لها نفقة ولا سكنى، ثم لا خلاف فى استحقاقها السكنى فانه منصوص عليه بقوله تعالى ﴿ولا تخرجوهن من بيوتهن - الآية﴾ وقال تعالى ﴿أَسْكِنُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم﴾ فعلماؤنا قالوا: النفقة والسكنى كل واحد منهما حق مالى مستحق لها بالنكاح، وهذه العدة حق من حقوق النكاح فكما يبقى باعتبار هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكنى فكذلك النفقة، وباستحقاق السكنى يتبين بقاء ملك اليد للزوج عليها ما دامت فى العدة، وكما يثبت استحقاق النفقة بسبب ملك اليمين يثبت بسبب ملك اليد (إلى أن قال) فأما إذا =

كانت

74