29

The Gospel

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Editorial

الدار السلفية

Ubicación del editor

بومباي

وادعى الشراء بذلك الاقرار لا يصح) لما قلنا ( وأما إذا قالت « كنت تزوجت فلانا: طلقني، لم يقبل قولها) لأن هذا الاقرار صحيح، ألا ترى أنه لو حضر ذلك الرجل وصدقها يثبت النكاح بينهما بتصادقهما١ ومتى صح الاقرار فقد أقرت ببطلان حقها ثم ادعت العود فلا تصدق إلا بحجة ، وقد ذكرناه في شرح أدب القاضي٢.

(١) في و ((لتصادقهما)، (٢) في و ((وقد ذكرنا هذا في آخر شرح أدب القاضي)، وفي ك ((هذا في شرح أدب القاضي). وفي «باب المرأة تخاصم زوجها في ولدها ، من أدب القاضي للخصاف وشرحه للصدر الشهيد شارح هذا الكتاب وهو آخر أبواب الكتاب: قال: فان قالت (( قد كنت تزوجت فطلقني الزوج - أو: مات عني)، كان القول قولها لأنها أقرت بالنكاح بمجهول لا يتوهم تصديقه فلا يثبت النكاح بذلك الاقرار، فرق بين هذا وبين ما إذا سمت ذلك الرجل فان هناك لا يكون القول قولها ، والفرق أنها لما سمت رجلا بعينه فقد أقرت بالنكاح بمعلوم، والتصديق من المقر له موهوم، فيثبت النكاح فلا تقع الفرقة إلا بتصديق ذلك الزوج، مثال هذا: المرأة إذا كانت تحت زوج فقالت ((إنك تزوجت أختي قبلي وهي تحتك ونكاحي غير صحيح ، وقال الزوج ((فارقتها منذ سنين، كان القول قول الزوج، لأن نكاح هذه المرأة صحيح ظاهرا فهي تدعي شيئا يفسد هذا النكاح فلا تصدق . قال: فان أقر الزوج بالطلاق يقر الولد معها، لأن من له الحق قد أقر بإبطال حقه فارتفع النكاح في حقهما بتصادقهما، فكان حق الحضانة لها دون الأب؛ والله أعلم بالصواب - اهـ.

27