The Gospel
النفقات
Editor
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
الدار السلفية
Ubicación del editor
بومباي
Géneros
الولد١ ، وهاهنا٢ قال: يحبس! والفرق أن في الامتناع هاهنا إتلافا للنفس٣ فيمنع من٤ الاتلاف بالحبس (فإن لم يقدر على العمل لما به من الزمانة أو كان مقعدا يتكفف الناس وينفق عليهم) ومن المتأخرين من قال: إذا كان عاجزا عن الكسب بهذه الأعذار فنفقته [تكون] في بيت المال، وإذا كانت نفقته في بيت المال كانت نفقة ولده كذلك (فإن قالت أم الصبي ((أفرض أيها القاضي لهذا الصبي النفقة على أبيه ومرفى أن أستدين عليه، قال: يفعل القاضي ذلك ويأمرها أن تستدين على الأب) لأنها أنصفت فيما التمست فيجيبها القاضي إلى ما سألت٥، فإذا أيسر وقدر عليه رجعت [عليه]٦ بما استدانت (قلت: أرأيت فإن مات الأب قبل أن يؤدي [إليها]٦ هذه النفقة هل لها أن تأخذ ذلك من ماله إن ترك مالا؟ قال: لا) لأن موت من فرضت عليه النفقة يوجب سقوط المفروض عنه، كما في نفقة المحارم فإنه إذا فرضت عليه نفقة المحارم واستدانوا عليه ثم مات هو فإنه لا يؤخذ ذلك من تركته. وذكر الحاكم في المختصر وقال :
(١) وفي ك ((الأولاد)) (٢) من و، ك؛ وكان في الأصل ((هنا)) (٣) وفي المحيط في هذه المسألة زيادة وتغيير ما وهذا عبارته: والفرق وهو أن في الامتناع عن الإنفاق هنا إتلاف النفس والأب يستوجب العقوبة عند قصده إتلاف الولد، كما لو عدا على ابنه بالسيف كان للابن أن يقتله، بخلاف سائر الديون، وإن كان الأب عاجزا عن الكسب لما به من الزمانة - الخ، والباقي سواء، فعلم منه أن بعض العبارة هنا سقطت من الأصول. وفي، ك ((إتلاف النفس، مكان ((إتلافا للنفس)). (٤) في و ((عن)) (٥) في و، ك ((طلبت)) (٦) زيادة من و.
إذا
18