36

Al-Muwatta by Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani

الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني

Editor

عبد الوهاب عبد اللطيف

Editorial

المكتبة العلمية

Edición

الثانية

Géneros

moderno
١٣٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.
فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ»
١٣٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَينَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ»
١٤٠ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَفِيفُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُسَيِّبِ السَّهْمِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَكَعْبًا عَنِ الَّذِي يَشُكُّ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا، أَوْ أَرْبَعًا، قَالَ: فَكِلاهُمَا قَالا: «فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى قَائِمًا ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى»
١٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ النِّسْيَانِ، قَالَ: «يَتَوَخَّى أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلاتِهِ» .
قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إِذَا نَاءَ لِلْقِيَامِ وَتَغَيَّرَتْ حَالُهُ عَنِ الْقُعُودِ وَجَبَ عَلَيْهِ لِذَلِكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ.
وَكُلُّ سَهْوٍ وَجَبَتْ فِيهِ سَجْدَتَانِ مِنْ زِيَادَةٍ، أَوْ نُقْصَانِ فَسَجْدَتَا السَّهْوِ فِيهِ ⦗٦٧⦘ بَعْدُ التَّسْلِيمِ.
وَمَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ الشَّكَّ فِي صَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا لَقِيَ تَكَلَّمَ وَاسْتَقْبَلَ صَلاتَهُ، وَإِنْ كَانَ يُبْتَلَى بِذَلِكَ كَثِيرًا مَضَى عَلَى أَكْثَرِ ظَنِّهِ وَرَأْيِهِ وَلَمْ يَمْضِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَنْجُ فِيمَا يَرَى مِنَ السَّهْوِ الَّذِي يُدْخِلُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ، وَفِي ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ

1 / 66