307

Al-Mutlaq wa Al-Muqayyad

المطلق والمقيد

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣هـ/٢٠٠٣م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

عدا مفهوم اللقب١ إلى أن المفهوم المخالف حجة شرعية صالحة لأخذ الأحكام بواسطتها.

١ يراد باللقب هنا: الاسم الجامد سواء كان علمًا كزيد، أو لقبًا كزين العابدين، أو كنية كأبي بكر، فكل ذلك لا مفهوم له عند الجمهور، ونسب إلى الدقاق من الشافعية وبعض الحنابلة القول بمفهوم اللقب والتحقيق في ذلك أن ما نسب إلى الدقاق ومن معه من القول بحجية مفهوم اللقب مؤول بما كان مقترنًا بما يدل على الحجية، وعندئذ يكون خارجًا عن محل النزاع لأن الحجية قد جاءت من الدليل لا من مفهوم اللقب.
انظر: أصول مذهب أحدم ص: ١٤٥، والعدة لأبي يعلى ص: ٦٣ مخطوط، والأحكام للآمدي ٣/٩٦، وشرح مختصر ابن الحاجب ٢/١٨٢، وإرشاد الفحول ص: ٣٨٢.

1 / 331