81

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Editorial

دار عالم الكتب

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Fiqh Shafi'i

الشافعي والأصح أنه لا ينسب إليه، ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلاً على شروط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه، فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولاً مخرجاً وشروط هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقاً، فإن وجد وجب تقريرهما على ظاهرهما، ويختلفون كثيراً في القول بالتخريج مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق.

(قلت) وأكثر ذلك يكمن فيه الفرق وقد ذكروه.

(الحالة الثالثة) أن لا يبلغ رتبه أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويمهد ويزيف ويرجح لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم، وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أو آخر المائة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وضعوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج، وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريباً منه ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي، ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في إلتحاقها بالمذهب مبلغ فتاوي أصحاب الوجوه.

(الحالة الرابعة) أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولاً أن وجد في المنقول معناه بحيث يدرك

76