131

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Editorial

دار عالم الكتب

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Fiqh Shafi'i

الصلوات للاشتغال بالقتال ،وكان ذلك قبل نزول صلاة الخوف كذا صرح به في رواية الشافعي وأحمد وغيرهما(١).

وقال النووي في الروضة: "الأظهر أنه يؤذن للفائتة، وقد ثبت ذلك في الصحيح عن فعل رسول الله ﷺ، وصححه كثير من أصحابنا والله أعلم"(٢).

المسألة الخامسة: إستحباب الخط إذا لم يجد المصلي ساتراً:

هذا هو القديم من مذهب الشافعي أن المصلي إذا لم يجد شاخصاً أو ساتراً بين يديه فإنه يخط خطاً، وهو نصه كذلك في حرملة، وفي البويطي لا يستحب.

قال النووي: "وللأصحاب طرق أحدها وبه قطع المصنف والشيخ أبو حامد والأكثرون: يستحب قولاً واحداً، ونقل في البيان اتفاق الأصحاب عليه، ونقله الرافعي عن الجمهور، والطريق الثاني: لا يستحب، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي وغيرهما، والثالث: فيه قولان، فإن قلنا بالخط ففي كيفيته، قال أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي "يجعله مثل الهلال" وقال به أبو داود في سننه سمعت مسدداً يقول قال إبن داود "الخط بالطول" وقال المصنف يخط بين يديه خطاً إلى القبلة، وقال غيره يميناً وشمالاً كالجنازة.

(١) المجموع، ج٣، ص ٩٠.

(٢) الروضة، ج١، ص ١٩٧.

126