126

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Editorial

دار عالم الكتب

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Fiqh Shafi'i

الأخرى، رواه مسلم وسبق بيانه، فإذا عرفت الأحاديث الصحيحة تعين القول به جزماً لأن الشافعي نص عليه في القديم كما نقله أبو ثور وعلق الشافعي القول به في الإملاء على ثبوت الحديث وقد ثبت الحديث بل أحاديث، والإملاء من كتب الشافعي الجديدة فيكون منصوصاً عليه في القديم والجديد، وهذا كله مع القاعدة العامة التي أوصى بها الشافعي رحمه الله أنه إذا صح الحديث خلاف قوله يترك قوله ويعمل بالحديث، وأن مذهبه ما صح فيه الحديث، وقد صح الحديث ولا معارض له، ولم يتركه الشافعي إلا لعدم ثبوته عنده، ولهذا علق القول به في الإملاء على ثبوت الحديث، وبالله التوفيق، وأما حديث صلاة جبريل عليه السلام في اليومين في وقت فجوابه من ثلاثة أوجه أحسنها وأصحها أنه إنما أراد بيان وقت الاختيار لا وقت الجواز فهكذا هو في أكثر الصلوات وهي العصر والعشاء والصبح وكذا المغرب.

والثاني: أن حديث جبريل مقدم في أول الأمر مكة وهذه الأحاديث متأخرة بالمدينة فوجب تقديمها في العمل.

والثالث: أن هذه الأحاديث أقوى من حديث جبريل لوجهين، أحدهما أن رواتها أكثر، والثاني أنها أصح إسناداً، ولهذا خرجها مسلم في صحيحه دون حديث جبريل، وهذا لا شك فيه، فحصل أن الصحيح المختار أن للمغرب وقتين يمتد ما بينهما إلى مغيب الشفق، ويجوز إبتداؤها في كل وقت من هذا، فعلى هذا لها ثلاثة أوقات، وقت فضيلة، واختيار وهو أول الوقت، والثاني وقت جواز وهو ما لم يغب الشفق، والثالث وقت عذر وهو

121