106

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Editorial

دار عالم الكتب

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Fiqh Shafi'i

الفصل الرابع

موقف الأصحاب فيما روي عنه من قولين

اتفق أئمة المذهب رحمهم الله تعالى أن هناك بعض المسائل قد اعتمدت من القديم في الجديد لأسباب قد وجدت أدت إلى ذلك، ولكنهم اختلفوا في حصر هذه المسائل لاختلافهم في بعض الأسباب في اعتماد القديم وعدم اعتباره، فكان ما اعتبره بعض الأئمة من القديم غير ما اعتبره آخرون.

والمشهور المعروف أن الإمام الشافعي رحمه الله قد أثر عنه مذهبان: القديم الذي قاله ببغداد، والجديد الذي قاله بمصر، فإذا كانت المسألة قد نص عليها في الجديد، وكانت على خلاف القديم فالعمل على الجديد، هذا هو المشهور عند الأصحاب، وذلك لأن القديم كالمنسوخ والجديد كالناسخ له، وقد روى البويطي أن الشافعي قال: "لا أجعل في حل من روى عني كتابي البغدادي"(١) ، وكتابه البغدادي هو المشتمل على مذهبه القديم والمسمى بالحُجة.

ومع نهيه أصحابه عن يرووا عنه الآراء القديمة إلا أنها قد وجدت، وذلك لانتشارها بواسطة الأصحاب العراقيين كالزعفراني، والكرابيسي، إما لاعتناقهم هذه الآراء وتشبثهم بها مع علمهم بالآراء الجديدة، أو لإقناعهم بحجتها وقوة استدلالها فهم مرجحون لها على ما سواها ومع هذا وذاك انتشرت هذه الآراء القديمة المتمثلة في كتابة الحجة، ومنه نسخ مخطوطة في

(١) الإمام الشافعي، ص ٣١٧.

101