104

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Editorial

دار عالم الكتب

Año de publicación

1417 AH

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

Fiqh Shafi'i

الجديد، هذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح، أما قديم عضده نص حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي رحمه الله ومنسوب إليه إذا وجد الشرط الذي قدمناه فيما إذا صح الحديث على خلاف نصه والله أعلم.

ثم قال رحمه الله: وأعلم أن قولهم: القديم ليس مذهباً للشافعي أو مرجوعاً عنه أو لا فتوى عليه المراد به قديم نص في الجديد على خلافه أما قديم لم يخالفه في الجديد أو يتعرض لتلك المسئلة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده ويعمل به ويفتى عليه فإنه قاله ولم يرجع عنه وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة(١).

يوضح ذلك ما جاء في توالي التأسيس لإبن حجر - رحمه الله - قال: البيهقي وبعض كتبه الجديدة لم يعد تصنيفها وهي الصيام والحدود والرهن الصغير والإجارة والجنائز فإنه أمر بقراءة هذه الكتب عليه في الجديد وأمر بتحريق ما يغير اجتهاده فيه قال وربما تركه اكتفاء بما نبه عليه من رجوعه في مواضع أخرى(٢).

قال الإمام النووي رحمه الله، وإنما أطلقوا أن القديم مرجوع عنه ولا عمل عليه لكون غالبه كذلك(٣).

(١) المجموع، ج١، ص ١١٠.

(٢) من كتاب الإمام الشافعي، ص ١٣٧.

(٣) المجموع، ج١، ص ١١٠.

99