المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
85

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الشيء الأوّل: توجيه القول الأوّل: وجه القول الأوّل: بأن حرمة المقتول كحرمة المقصود فتكون الجناية عليه كالجناية على المقصود؛ لعدم الفرق. الشيء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول الثاني: بأن شرط العمد وهو القصد غير متحقق في هذا القتل فلا يعتبر عمدا. الفقرة الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاثة أشياء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الشيء الأوّل: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأوّل. الشيء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن قتل المعصوم بفعل قصد به معصوم غيره عمدا ما يأتي: ١ - أن دليله أظهر. ٢ - أن عدم اعتباره عمدا وسيلة إلى القتل بحجة أن المقتول لم يقصد بالقتل فيجب اعتباره عمدا سدا لهذا الباب. الفرع الرابع: مناقشة عبارة المؤلف: وفيه أربعة أمور هي: ١ - محلّ المناقشة. ٢ - الأمثلة.

1 / 91