64

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

٢ - الحكم بالرجم مع عدم اكتمال الشهادة.
٣ - الحكم بالقصاص مع العلم بكذب الشهود أو عدم عدالتهم.
٤ - الحكم بالقصاص مع عدم اكتمال الشهادة.
٥ - الحكم بالردة بما لا تقبل فيه التوية مع العلم بكذب الشهود.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه اعتبار الحكم بما يوجب القتل مع العلم بعدم ثبوته قتل عمد: أنَّه يؤدي إلى القتل غالبا.
الجزء الرابع: شرط اعتبار الحكم بالقتل قتل عمد:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الشرط.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يثبت به تعمد القتل.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
من الشروط لكون الحكم بالقتل قتل عمد ما يأتي:
١ - أن يكون الحكم بما يوجب القتل.
٢ - تعمد الحاكم للقتل.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه الشرط الأوّل.
٢ - توجيه الشرط الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه الشرط الأوّل:
وجه اشتراط كون الحكم بما يوجب القتل: أنَّه إذا كان الحكم بما لا يوجب القتل لم يكن مؤديا إلى القتل غالبا فلا يكون قتل عمد.

1 / 70