52

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الأمر التاسع: القتل بالسم:
قال المؤلف: أو يقتله بسحر أو بسم.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - حال اعتبار القتل بالسم عمدا.
٢ - حال عدم اعتبار القتل بالسم.
الجانب الأوّل: حال اعتبار القتل بالسم عمدا:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا.
٢ - الأمثلة.
٣ - المرجع في تحديد كون السم يقتل غالبا.
الجزء الأوّل: بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا:
يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان يقتل غالبا.
الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة اعتبار القتل بالسم قتل عمد ما يأتي:
١ - وضع السم للمقتول بالطعام.
٢ - وضع السم للمقتول في الشراب.
٣ - حقن السم في جسم المقتول بالإبرة.
٤ - وضع السم في جرح في المقتول.
الجزء الثاث: المرجع في تحديد كون السم المستعمل يقتل أو لا يقتل:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان المرجع.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان المرجع:
المرجع في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل الطب.

1 / 58