46

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الأمر الخامس: القتل بالإغراق:
قال المؤلف: أو في نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
١ - الإغراق المعتبر.
٢ - الإغراق غير المعتبر.
الجانب الأوّل: الإغراق المعتبر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان المراد بالإغراق المعتبر.
٢ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان المراد بالإغراق المعتبر:
الإغراق المعتبر هو الإغراق في ماء لا يمكن التخلص منه، سواء كان لكثرته، أم لضعف الملقى فيه.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإغراق المعتبر ما يأتي:
١ - إلقاء الصغير.
٢ - إلقاء الذي لا يحسن السباحة.
٣ - إلقاء المريض.
٤ - الإلقاء في الماء الجاري الشديد.
٥ - الإلقاء في الماء بعيدا عن اليابس.
٦ - الإلقاء في ماء تربته تمسك الواقع فيه.
الجانب الثاني: الإغراق غير المعتبر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان المراد بالإغراق غير المعتبر.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه عدم الاعتبار.
الجزء الأوّل: بيان المراد بالإغراق غير المعتبر:
الإغراق غير المعتبر هو الإلقاء في ماء يمكن التخلص منه.

1 / 52