38

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجزء الثاني: الخلاف:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الأقوال.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في اعتبار القتل بالمثقل قتل عمد على قولين:
القول الأول: أنه يعتبر عمدا.
القول الثاني: أنه لا يعتبر عمدا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
مما وجه به القول باعتبار القتل بالمثقل قتل عمد ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها رتبت القصاص على القتل وهو يشمل القتل بالمثقل.
٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (٢).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت لولي المقتول ظلما سلطانا على القاتل لقتل، والمقتول بالمثقل مقتول ظلما، فيكون لوليه سلطان على قاتله بقتله.

(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨].
(٢) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].

1 / 44