35

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الفرع الثالث: أمثلة القتل العمد:
وفيه سبعة عشر أمرا هي:
١ - القتل بالمحدد.
٢ - القتل بالمثقل.
٣ - القتل بالحبس.
٤ - القتل بالخنق.
٥ - القتل بالإغراق.
٦ - القتل بالإحراق.
٧ - القتل بالإلقاء للحيوان المفترس.
٨ - القتل بانهاش الحشرات والدواب السامة.
٩ - القتل بالسم.
١٠ - القتل بالإلقاء من شاهق.
١١ - القتل بالعين.
١٢ - القتل بالسحر.
١٣ - القتل بفعل الفاحشة.
١٤ - القتل بالصعق الكهربائي.
١٥ - القتل بالشهادة بما يوجب القتل.
١٦ - القتل بالحكم بالقتل.
١٧ - القتل بالأمر بالقتل.
الأمر الأول: القتل بالمحدد:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: مثل أن يجرحه بما له مور في البدن.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان المراد بالمحدد.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه التفريق بينه وبين غيره.
الجانب الأول: بيان المراد بالمحدد:
المراد بالمحدد: كل ما يجرح، سواء كان صغيرا أم كبيرا، وسواء كان من الحديد أم من غيره، وسواء كان سلاحا أم غيره.

1 / 41