32

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الأمر الثاني: القتل المحرم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيانه.
٢ - دليله.
الجانب الأول: بيان القتل المحرم:
القتل المحرم هو قتل المعصوم بغير حق.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم القتل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (١).
٢ - حديث: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) (٢).
٣ - حديث: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) (٣).
الأمر الثالث: القتل المستحب:
وفيه جانبان هما:
١ - بيانه.
٢ - دليله.
الجانب الأول: بيان القتل المستحب:
القتل المستحب قتل القريب في الحرب إذا سب الله ورسوله أو سب أحدهما (٤)، فإنه للقاتل مستحب.

(١) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].
(٢) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم (٣٢/ ٤٢٥٦).
(٣) سنن الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في المرتد (١٤٥٨).
(٤) مغني المحتاج (٤/ ٣).

1 / 38