المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
113

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Editorial

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بالتخيير بين القصاص والدية بما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (١). ووجه الاستدلال بالآية: أنها أوجبت على الجاني إذا عفى ولي الدم عن القصاص إلى الدية أن يؤديها إليه بإحسان، فتكون الدية واجبة باختيار الولي من غيررضا الجاني، ولو لم تكن واجبة بالقتل لم يكن للولي اختيارها. ٢ - حديث: (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يؤدي أو يقاد) (٢). ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل الخيار بين القتل والدية لولي الدم، ولم يعتبررضا الجاني، وهذا نص في محل الخلاف. ٣ - حديث: (من أصيب بدم أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية) (٣). ووجه الاستدلال به: أنه جعل الخيار في الاقتصاص وأخذ الدية للولي دون اعتبار لرضا الجاني، وذلك دليل على أنه لا يعتبر. ٤ - أن إحياء نفس المعصوم واجب وإتلافها بغير حق حرام، فإذا اختار الولي الدية تعينت من غير رضا الجاني، إحياء لنفسه ومنعا لإتلافها، ولم يجز له الرفض فلا يمكن منه.

(١) سورة البقرة، الآية: [١٧٨]. (٢) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حرمة مكة/١٣٥٥. (٣) سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو/ ٤٤٩٦.

1 / 119