Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar

Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AH
67

Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar

المعتبر في شرح المختصر

Investigador

عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي

Editorial

مدرسة الإمام أمير المؤمنين

Año de publicación

1405 AH

النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء: " حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء " (1) وما رواه الحسين ابن أبي العلاء، وأبو إسحاق، عن أبي عبد الله عليه السلام " في البول يصيب الجسد، قال:

يصب عليه الماء مرتين " (2) والحلبي عنه عليه السلام " في بول الصبي قال: يصب عليه الماء " (3) فلو جاز إزالته بغير الماء لكان التعيين تضييقا لما فيه من الحرج.

الثاني: إن ملاقاة النجاسة موجب لنجاسته، والنجس لا تزال به النجاسة، لا يقال: كما ارتفعت النجاسة بالماء مع تنجسه بالملاقاة فكذا المايع. لأنا نمنع نجاسة الماء عند وروده على النجاسة كما هو مذهب " علم الهدى " رضي الله عنه في الناصريات، أو نقول: مقتضى الدليل المنع فيهما، ترك العمل بمقتضاه في الماء إجماعا، ولضرورة الحاجة، فلو سوى غيره به لزم تكثير مخالفة الدليل.

الثالث: منع الشرع من استصحاب الثوب النجس في الصلاة، فيقف زوال المنع على إذنه. احتج بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لخولة بنت يسار:

" حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه " (4) وبما روى عن الصادق عليه السلام في المني " إذا عرفت مكانه فاغسله وإلا فاغسل الثوب كله " (5) وقوله عليه السلام " إذا أصاب الثوب المني فليغسل " (6) ولم يذكر الماء.

ثم الأصل جواز الإزالة بكل مزيل للعين، فيجب عند الأمر المطلق، جوازه تمسكا " بالأصل " ثم الغرض إزالة عين النجاسة، يشهد لذلك ما رواه حكم بن حكيم الصيرفي عن الصادق عليه السلام قلت: لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول فامسحها

Página 83