Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Editor
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Editorial
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Año de publicación
1405 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المعتبر في شرح المختصر
Editor
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Editorial
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Año de publicación
1405 AH
عن أهل البيت عليهم السلام من ذلك رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا تزر عليه، إزار وخرقة يعصب بها وسطه " (1) وفي رواية يونس عنهم " يلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا " (2) وفي رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام " ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ونصف " (3) وهذه الرواية ضعيفة السند، وفي متنها اضطراب، وكذا رواية يونس عنهم.
مسألة: و " عمامة " تثنى عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره، وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم. ولم يستحب الشافعي العمامة قال:
وهي مباحة. أما الأصحاب فمتفقون على استحبابها.
لنا أن المراد " بالكفن " ستر الميت، والعمامة ساترة، ولأنها مما يستر بها الحي ويستشنع طرحها في الملأ، والميت يحب ما يحبه الحي، ويؤيد ما اخترناه ما رواه عثمان النوا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا غسلت ميتا فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه كافورا وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي وقال: خذ العمامة من وسطها واثنها على رأسه ثم ردها على خلفه واطرح طرفها على صدره " (4).
وما رواه زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة، وعمم النبي صلى الله عليه وآله ومات أبو عبيدة الحذاء فبعث أبو عبد الله عليه السلام معنا بدينار وأمرنا أن نشتري به حنوطا وعمامة ففعلنا، وقال: العمامة سنة " (5) وأما التحنك فعليه الأصحاب، ورواه
Página 283
Introduzca un número de página entre 1 - 1254