Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Investigador
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Editorial
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Año de publicación
1405 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Investigador
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Editorial
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Año de publicación
1405 AH
وعن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " يأتي المرأة دون الفرج ويجتنب ذلك الموضع " (1)، واحتج الخصم بما رواه عن المؤمنين عليه السلام قال: " سئل النبي صلى الله عليه وآله عما يحرم على الرجل من امرأته الحائض، فقال: ما تحت الإزار " وروى ابن عمر قال:
" سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عما يحل للرجل من امرأته، قال: ما فوق الإزار ".
واحتج علم الهدى مضافا إلى ذلك بما رواه عبيد الله الحلبي " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها، قال: تأتزر بإزار إلى الركبتين، وتخرج سرتها، ثم له ما فوق الإزار " (2)، والجواب: أما المروي عن علي عليه السلام فجائز أن يكون كنى عن موضع الوطئ بما تحت الإزار، وإنما ساغ هذا التأويل لما روي عنه عليه السلام أنه قال: " اجتنب منها شعار الدم " (3) وما روي عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله قال: " كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا " (4).
وخبر ابن عمر فيه دلالة على التحليل، ولا يلزم منه تحريم ما عداه إلا من دلالة الخطاب وهي متروكة، وكذا خبر عبيد الله الحلبي ثم هو معارض بالأخبار التي تلوناها منضمة إلى غيرها بما روي من الجواز، فإنها أكثر والكثرة أمارة الرجحان.
ويؤيد ذلك أيضا ما رواه عمر بن حنظلة قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين " (5) وعن عمر بن يزيد قال: " قلت لأبي
Página 225
Introduzca un número de página entre 1 - 1254