Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Investigador
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Editorial
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Año de publicación
1405 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Investigador
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Editorial
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Año de publicación
1405 AH
نوم الليل ثلاثا دون نوم النهار.
لنا الأصل عدم الوجوب، وقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق﴾ (1) وهو يدل على الاكتفاء بما تضمنته الآية، وروى محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل يبول ولم تمس يده شيئا، أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا " (2).
وأما الاستحباب فلما رواه عبد الله الحلبي قال: " سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ قال واحدة من حدث البول، واثنتين من الغايط، وثلاث مرات من الجنابة " (3) وفي رواية حريز، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغايط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثة مرات " واختلاف الأحاديث في المستحبات لا يقدح في استحبابها، ويدل على استحباب ذلك لا على الوجوب ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن الرجل يبول ولم تمس [ولا تمس] يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال نعم " (5).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الجنب يجعل الركوة والتور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كان يده قذرة فليهرقه، وإن لم يكن أصابها قذر فليغتسل منه " (6) واحتج أحمد بقوله عليه السلام: " إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل
Página 166
Introduzca un número de página entre 1 - 1254