Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Investigador
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Editorial
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Año de publicación
1405 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Investigador
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Editorial
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Año de publicación
1405 AH
والامتثال يتحقق مع عدمه، ورووا عن ابن مسعود أنه قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت.
لنا ما نقل من كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (1) ولأنه عليه السلام قال: " ابدؤا بما بدأ الله به " (2) ومن طريق الأصحاب ما روى زرارة قال: " قال أبو جعفر عليه السلام: تابع كما قال الله تعالى ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ثم أعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس ثم أعد على الرجل ". (3) وأما وجوب تقديم اليد اليمنى على اليسرى فيدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله، وقوله: " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (4) ومن طريق الأصحاب ما رواه منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين فقال: يغسل اليمين ويعيد الشمال " (5) والجواب عما استدل به أبو حنيفة أن نسلم أن الواو لا تقتضي الترتيب لكن كما لا يقتضي الترتيب لا يقتضي عدمه، بل لا دلالة فيها على أحدهما وقد وجدت دلالة الترتيب، فلا تكون الآية منافية، وما ذكروه عن علي عليه السلام وابن مسعود، فإنه معارض بما رووه عن علي عليه السلام " أنه سئل فقيل: أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شئ؟ فقال: لا، حتى يكون كما أمر الله تعالى " (6) ولا " ترتيب " بين الرجلين بل يجوز أن يمسحهما دفعة
Página 155
Introduzca un número de página entre 1 - 1254