Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Investigador
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Editorial
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Año de publicación
1405 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Investigador
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Editorial
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Año de publicación
1405 AH
لنا أن مسح الرأس على بعضه، والأرجل معطوفة عليها فوجب أن يكون لها حكمه، ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة وبكير ابنا أعين، عن أبي جعفر عليه السلام " وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزاك " (١) وعندنا " الكعبان " هما العظمان النابتان في وسط القدم، وهما معقد الشراك، وهذا مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام. وبه قال محمد بن الحسن الشيباني من الجمهور، وخالف الباقون في ذلك.
لنا أن " الكعب " مأخوذ من كعب ثدي المرأة، أي ارتفع، فهو بالاشتقاق أنسب من عظمي الساق، ولأن القول بتحتم المسح مع أن الكعب غير ما ذكرناه منفي بالإجماع، أما عندنا فلثبوت الأمرين، وأما عند الخصم فلانتفائها، ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة وبكير " أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فوصف لهما، ثم قالا له: أصلحك الله فأين " الكعبان "؟ قال: هيهنا معنى " المفصل " دون عظم الساق، فقالا: هذا ما هو؟ فقال: هذا عظم الساق ". (٢) واحتج الجمهور بقول أبي عبيدة: الكعب هو الذي في أصل القدم ينتهي الساق إليه، بمنزلة كعاب القناء، وعن النعمان بن بشير: كان أحدنا يلصق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة.
وروي أن قريشا كانت ترمي كعبي رسول الله صلى الله عليه وآله من ورائه، والجواب إن غاية ذلك أن ما ذكروه يسمى كعبا، ولا يلزم من ذلك أن لا يسمى الناتي في مشط القدم كعبا، فإذا ما روي عن الباقر عليه السلام أولى، ويجوز المسح مقبلا ومدبرا لقوله تعالى: ﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم﴾ (3) والامتثال يحصل بكل واحد منهما،
Página 151
Introduzca un número de página entre 1 - 1254