Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
المعتبر في شرح المختصر
Investigador
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Editorial
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Año de publicación
1405 AH
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Al-Mu'tabar fi Sharh al-Mukhtasar
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمعتبر في شرح المختصر
Investigador
عدة من الأفاضل بإشراف ناصر مكارم شيرازي
Editorial
مدرسة الإمام أمير المؤمنين
Año de publicación
1405 AH
لما ذكرناه.
السادس: لو نكس غسل وجهه خالف النية، وفي إجزائه قولان: قال علم الهدى (ره): يجزي لكن يكره. وقال الشيخ (ره): لا يجزيه. وهو الأشبه، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينكس وضوءه، وفعله بيان للمجمل فيكون واجبا، ولقوله عليه السلام وقد أكمل وضوءه: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) (١) أي بمثله.
مسألة: ويجب غسل اليدين مع المرفقين مبتدءا بهما، ولو نكس فقولان:
أما غسل اليدين فبإجماع المسلمين ولصفة وضوء رسول الله صلى عليه وآله ولقوله تعالى:
﴿وأيديكم إلى المرافق﴾ (2) وأما دخول المرفقين فعليه إجماع، خلا زمر، ومن لا عبرة بخلافه.
لنا ما رووه عن جابر قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه) (3) ومن طريق الأصحاب ما رواه الهيثم بن عروة التميمي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فقال: ليس هكذا تنزيلها إنما هو (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق) ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه) (4) ورواية بكير وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله) (5) ولا حجة له في قوله إلى المرافق، لأنها قد تأتي بمعنى مع، فيجب تنزيلها على ذلك توفيقا بين الآية والخبر المتضمن لوصف وضوء رسول الله صلى عليه وآله.
Página 143
Introduzca un número de página entre 1 - 1254