28

Exceptions from Jurisprudential Rules (Types and Analogies)

المستثنيات من القواعد الفقهية (أنواعها والقياس عليها)

Editorial

مجلة جامعة أم القرى

Edición

عدد 34

Año de publicación

1426 AH

Ubicación del editor

مكة المكرمة

لو دفع شخص زكاته لمن ظنه مستحقاً لها، ثم تبين أنه ليس مستحقاً لها، كما لو دفعها لشخص يظنه فقيراً فتبين أنه غني، أو دفعها لشخص يظنه أجنبياً ثم تبين أنه ابنه، ففي هذه الحالة نجد أن هذا الشخص بنى على ظن، ثم تبين خطأ ظنه، ولذلك اختلف العلماء في حكم هذه المسألة؛ فذهب الشافعية إلى أن الزكاة لا تجزئ (٧٣)، وكذلك قال أبو يوسف من الحنفية؛ لأنه بنى على ظن تبين خطؤه، وبناء على هذا الرأي تكون هذه المسألة من المسائل الداخلة في القاعدة. وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أن الزكاة تجزئه (٧٤)، وبناء على ذلك تكون هذه المسألة مستثناة من القاعدة بالنسبة لأبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وقد ذكر ذلك ابن نجيم (٧٥) بقوله عن القاعدة : وخرجت عن هذه القاعدة مسائل:

الأولى : لو ظنه مصرفاً للزكاة، فدفع له، ثم تبين أنه غني أو ابنه: أجزأه عندهما، خلافاً لأبي يوسف (٧٦).

وسبب الاستثناء عندهما هو ورود حديثٍ في الموضوع يدل على الإجزاء، وهو حديث معن بن يزيد، وسيأتي بيانه عند ذكر المستثنيات التي هي غير معقولة المعنى.

ولكن ناظر زاده (٧٧) ذكر رأي أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وذكر للاستثناء سبباً آخر، فقال:

"لو ظنّه مصرفًا، فدفع، ثم تبيّن أنه غنيٌّ أو هاشميٌّ: فلا إعادة عليه عندهما أيضًا.

والجواب: أن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع، فيُبنَى الأمر فيها على ما يقع عنده. كما إذا اشتبهت عليه القبلة" (٧٨).

فيُفهَم من الكلام الأخير أن السبب في القول بالإجزاء في المسألة المذكورة مع أنه قد تبين خطأ الظن هو: أمر يتعلق بتحديد المجال التطبيقي للقاعدة، وذلك أن القاعدة عند من قال بصحة البناء على الظن

1