Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

Gamal Abdel Nasser d. Unknown
34

Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

المصارحة في أحكام المصافحة

Editorial

المكتبة الرقمية في المدينة المنورة

Géneros

٦ - بناتُ الأخ: وهنّ كلّ امرأة انتسبَتْ إلى أخيك بولادة مِن أيّ جهة كان ذلك الأخ، يعني: سواء من الأبويْن، أمْ مِن الأبِ، أمْ مِن الأمِّ؛ فهي بنت أخ مُحرّمة، لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الأَخِ﴾ ١. ٧ - بناتُ الأخْت: مِن أيّ جهة كانت تلك الأخت؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾ ٢. الفرع الثاني: المحرَّمات بالرّضاع وهنّ بمِثْل المحرَّمات من النسب؛ فكلّ امرأة حرمتْ من النّسب حرم مثْلُها من الرضاع بنفس الدرجة. وهنّ: الأمّهات، والبنات، والأخوات، والعمّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، على نحو ما ورد بِبيان المحرّمات من النسب بالمستويات السبعة؛ وذلك لقول النبي ﷺ فيما رواه عنه ابن عباس ﵁: "وإنه يَحْرُمُ من الرّضاعة ما يَحْرُم من النّسب" ٣.

١ سورة النساء: الآية ٢٣. ٢ سورة النساء: الآية ٢٣. ٣ أخرجه البخاري ٢/٩٣٥، ومسلم ٢/١٠٧١ واللفظ لمسلم.

1 / 37