93

Muqnica

المقنعة

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

والمسافر إذا جد به السير عند المغرب فهو في سعة في تأخيرها (1) إلى ربع الليل، ولا بأس أن يصلي عشاء (2) الآخرة قبل مغيب الشفق عند الضرورات (3).

NoteV00P095N06 باب القبلة والقبلة هي الكعبة، قال الله تعالى: " جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس " (4)، المسجد قبلة من نأى عنه (5)، لأن التوجه إليه توجه إليها (6)، قال الله تعالى: " قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره " (7)، يريد به نحوه، قال الشاعر: " وهو لقيط الأيادي وقد أظلكم (8) من شطر ثغركم هول، له ظلم تغشاكم (9) قطعا " يعني بقوله: " شطر ثغركم " نحوه بلا خلاف.

فيجب على المتعبد أن يعرف القبلة، ليتوجه إليها في صلاته، وعند الذبح، والنحر لنسكه (10)، واستباحة ما يأكله (11) من ذبائحه، وعند الاحتضار، ودفن الأموات، وغيره من الأشياء التي قررت شريعة الإسلام التوجه إلى القبلة فيها.

فمن عاين الكعبة ممن حل بفنائها في المسجد توجه إليها في الصلاة من أي جهة من جهاتها شاء، ومن كان نائيا عنها، خارجا عن المسجد الحرام توجه إليها بالتوجه إليه، كما أمر الله تعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وآله، حيث هاجر

Página 95