Muqnica
المقنعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
وليس على الإنسان غسل من مس السقط الذي لا غسل عليه، ويغتسل من مس من يجب (1) غسله إذا كان مسه له قبل تطهيره بالماء على ما قدمناه (2).
والمحرم إذا مات غسل، وكفن، وغطى وجهه بالكفن غير أنه لا يقرب الكافور ولا غيره من الطيب، وليس عليه تحنيطه.
والمقتول في سبيل الله بين يدي إمام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل، ودفن بثيابه التي قتل فيها، وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه، ويدفن معه، وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة، فإن أصابهما دم دفنا معه، وينزع عنه الخف على كل حال.
وإن لم يمت في الحال، وبقي ثم مات بعد ذلك غسل، وكفن، وحنط.
وكل قتيل سوى من ذكرناه (3)، ظالما كان أو مظلوما، فإنه يغسل، ويحنط، ويكفن، ثم يدفن إن شاء الله.
والمجدور، والمحترق، وأمثالهما ممن يحدث (4) الآفات التحليل لجلودهم وأعضائهم ولحومهم إذا كان المس لهم باليد في تغسيلهم يزيل شيئا من لحمهم (5) أو شعرهم لم يمسوا باليد، وصب عليهم الماء صبا، فإن خيف أن يلقي الماء عنهم (6) شيئا من جلودهم أو شعرهم (7) لم يقربوا الماء، ويمموا بالتراب، كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة عند حاجته إلى التيمم من جنابته، فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ويمسح ظاهر كفيه حسب ما رسمناه (8).
Página 84
Introduzca un número de página entre 1 - 833