Muqnica
المقنعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
الماء أو كان يضربهن استعماله.
والمحدث بالنوم والإغماء والمرة (1) يتيمم كما ذكرناه في باب المحدث بالبول والغائط، و يدخل بذلك في الصلاة.
ومتى وجد واحد ممن سميناه الماء بعد فقده، أو تمكن من استعماله تطهر به حسب ما فاته: إن كان وضوء فوضوء، وإن كان غسلا فغسلا.
و الفرق بين التيمم بدلا من الغسل، والتيمم بدلا من الوضوء ما بيناه: من أن المحدث لما يوجب طهارته بالغسل إذا لم يقدر عليه تيمم بضربتين: إحداهما لوجهه، والثانية لظاهر كفيه، والمحدث لما يوجب طهارته بالوضوء يتيمم بضربة واحدة لوجهه ويديه.
والميت إذا لم يوجد الماء لغسله يممه المسلم، كما يؤمم الحي العاجز بالزمانة (2) عند حاجته إلى التيم من جنابته: فيضرب بيديه على الأرض، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ويضرب بهما ضربة أخرى، فيمسح بهما ظاهر كفيه، ثم يتيمم لمسه بمثل ذلك سواء.
NoteV00P063N10 باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر (3) به منها وما لا يجوز قال الله " تعالى ": " فأنزلنا من المساء ماء طهورا " (4) فكل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض عذبا كان أو ملحا فإنه طاهر مطهر إلا أن ينجسه شئ يتغير به حكمه.
Página 63
Introduzca un número de página entre 1 - 833