Muqnica
المقنعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Investigador
مؤسسة النشر الإسلامي
Editorial
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Número de edición
الثانية
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
انتقض (1) تيممه، ووجب عليه الطهور به للصلاة، فإن فرط في ذلك حتى يفوته الماء، أو يصير إلى حال يضر به استعمال الماء أعاد التيمم إن شاء الله.
ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة، ثم يطلبه أمامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة، وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم، فإن لم يجده تيمم في آخر أوقات الصلاة عند الأياس (2) منه، ثم صلى بتيممه الذي شرحناه.
ومن قام إلى صلاة بتيمم لفقد الماء، ثم وجده بعد قيامه فيها فإنه إن كان كبر تكبيرة الإحرام فليس عليه الانصراف من الصلاة، وإن لم يكن كبرها فلينصرف، وليتطهر بالماء، ثم ليستأنف (3) الصلاة إن شاء الله.
ولو أن متيمما دخل في الصلاة فأحدث ما ينقض الوضوء من غير تعمد، ووجد الماء، كان (4) عليه أن يتطهر بالماء، ويبنى على ما مضى من صلاته ما لم ينحرف عن القبلة إلى استدبارها، أو يتكلم عامدا بما ليس من الصلاة [فإن أحدث ذلك متعمدا كان عليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أولها ولم يجزه ما تقدم منها] (5).
NoteV00P061N09 باب صفة التيمم وأحكام المحدثين فيه وما ينبغي لهم أن يعملوا عليه من الاستبراء والاستظهار وإذا بال الإنسان وهو غير واجد للماء فليستبرئ من البول بما وصفناه في باب الطهارة، ليخرج ما بقي منه (6) في مجاريه، ثم ليتنشف (7) بالخرق إن
Página 61
Introduzca un número de página entre 1 - 833