45

Muqnica

المقنعة

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

يكون تاركا فضلا.

ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة (1) أدى الواجب عليه، وإذا غسل هذه الأبعاض مرتين مرتين حاز به أجرا، وأصاب به فضلا، وأسبغ وضوئه بذلك، واحتاط لنفسه.

وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة مرة (2)، وهو الفرض لأنه مبني على التخفيف، وتثنيته موجبة للتثقيل، وربما أشبه (3) إعادة المسح الغسل (4) بالإسباغ فلذلك لا يجوز المسح أكثر من مرة واحدة.

وإن توضأ الإنسان فقال على وضوئه من الكلام ما شرحناه أصاب السنة والفضيلة، وإن لم يقل شيئا منه لم يضر (5) ذلك بفرضه (6) وإن كان تاركا عملا طيبا يؤجر عليه والوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه، ويجعله لوجه الله عز وجل وكل ما فعل فيه فضلا، وأصاب به (7) سنة كان أكمل له، وأعظم لأجره فيه، وأقرب إلى قبوله منه إن شاء الله.

ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده، ليصل الماء إلى تحته، وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار أو (8) نحوه فينبغي أن تديره أو تحركه ليدخل الماء، فإن كان الخاتم ضيقا لا يمكن تحريكه فلينزعه عند الوضوء، وكذلك الحكم في الدملج عند الطهارة المفترضة بالغسل (9)، والسير (10)

Página 46