42

Muqnica

المقنعة

Investigador

مؤسسة النشر الإسلامي

Editorial

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ذكره، وليس عليه استنجاء مفرد، لأن غسل ظاهر جسده (1) يأتي على كل موضع يصل الماء إليه منه إن شاء الله.

NoteV00P043N04 باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه وإذا أراد المحدث الوضوء من بعض الأشياء التي توجبه من الإحداث - المقدم ذكرها - فمن السنة أن يجعل الإناء الذي فيه الماء عن يمينه، ويقول حين ينظر إليه قبل إدخال (2) يده فيه: " الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ولم يجعله نجسا "، ثم يقول: " بسم الله وبالله "، ويدخل يده اليمنى في الإناء فيأخذ ملأ كفه من الماء، فيتمضمض به ثلاث مرات، ويقول: " اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك (3) "، ثم يأخذ كفا آخر، فيستنشق به ثلاثا، ويقول: " اللهم لا تحرمني طيبات الجنان، واجعلني ممن يشم ريحها وروحها وريحانها (4) "، ثم يأخذ كفا آخر، فيضعه على وجهه من قصاص شعر رأسه، ويمر يده على ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، منه (5) إلى محادر (6) شعر ذقنه (7) طولا، ثم يأخذ كفا آخر، فيغسله به مرة أخرى على الصفة التي ذكرناها، ويقول وهو يغسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، ولا تسود وجهي يوم (8) تبيض فيه (9) الوجوه "، ثم يأخذ كفا آخر من الماء بيده اليمنى، (10) فيديره إلى كفه اليسرى، ويغسل به يده اليمنى من مرفقه إلى

Página 43